* القرار /1046/ في الطعن /1162/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ طعن ـ دعوى الغاء ـ قرار اداري
ـ يتوقف الطعن بالقرارات الادارية التي يترتب عليها انهاء خدمة العامل على تقديمه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ العامل هذا القرار أو ثبوت علمه اليقيني به.
ـ وتقديم الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد القانوني موجب لعدم قبولها شكلا.