* القرار /105/ في الطعن /1139/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.

عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجور ـ حد أدنى.
نظام العاملين في المصرف التجاري السوري الصادر بتفويض من المشروع تضمن تحديد الأجور التي يعين بها هؤلاء، ولا يجوز الا الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتحديد الحد الأدنى للاجور.