Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مطالبة والدة موظف متوفى بالمعاش ـ مبدأ استحقاق المعاش.
إن سلاح الإدارة للدفاع عن خزانتها تأتي من القاعدة العكسية التي أوجدها القضاء الإداري وهي السماح للإدارة بإثبات عكس ما احتج به الفرد من وقائع مادية أو حقوقية مثل الفقر. فإذا استبان ـ كما هو الشان في النزاع القائم ـ أن الإدارة عجزت أو لم تقم أصلاً بإثارة انتفاء واقعة الفقر رجحت معاملة المطعون ضدها بالارتداد إلى أصل غاية المشرع.