* (القرار 105 في الطعن 190 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات ـ تصنيف موظف بوظيفة خاضعة لقانون الموظفين باحتساب خدماته قبل التصنيف واحتفاظه بقدمه في الدرجات التي كان عليها قبل التصنيف.
يعتبر المصنف موظفاً بحكم القانون قبل نفاذ قانون التأمينات والمعاشات رقم 36 لسنة 1960 الذي حل محله المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 والمصنف لا يعتبر معيناً منذ تاريخ تصنيفه الواقع في 1/5/1960 وإنما جاء التصنيف امتداداً لخدمات سابقة أخضعها القانون لأحكام قانون الموظفين الأساسي بأثر رجعي واحتسبها في الترفيع.