* القرار /105/ في الطعن /65/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

تأمين ومعاشات ـ طلب المعاش ـ مدة تقديمه ـ سقوط الحق
تقديم طلب المعاش بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة /40/ من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين، يجعل الدعوى غير جديرة بالقبول.