* القرار /105/ في الطعن /91/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني.

عامل متعاقد ـ تثبيت ـ أجر
وفقاً لنص المادة 164 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يحدد أجر العامل المؤقت المراد تثبيته على أساس أجر بدء التعيين للشهادة التي يحملها والمستخدم على أساسها.