Call us now:
وزارة الخارجية ـ عامل في بعثة ـ نفقات عمل جراحي خارج منطقة عمل البعثة.
المادة /77/ من المرسوم التشريعي /50/ لسنة 1964 قضت بأن تساهم الدولة من موازنة الخارجية في نفقات تداوي الموظفين في البعثات وعائلاتهم بنسبة (35%) من أجور التداوي.. أما أجور العمليات الجراحية للعامل نفسه ـ دون نفقات الاستشفاء والتداوي ـ فتقع بكاملها على نفقة الدولة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء هذه العمليات حفاظاً على سلامته.
وإجراء العامل في البعثة العملية الجراحية أثناء المعالجة وبعد ظهور الحاجة الفورية إليها حفاظاً على حياته، لا يحرمه من حقه بتقاضي كامل نفقات العملية المذكورة.