* القرار /1059/ في الطعن /3071/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ صلاحية الإدارة
الصرف من الخدمة بالاستناد إلى احكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب استعمال السلطة.
والقرار بإجازة استخدام المصروف من الخدمة هو جوازي حسب تقديرات الادارة وملاءماتها التنسيبية.
القرار /292/ عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ أجور وترفيعات
الصرف من الخدمة يفقد العامل مركزه القانوني كعامل ويقطع عنه الحق في الأجور والتعويضات والترفيعات كما يفقده الحق في الاستخدام مجدداً ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
ويبدأ أثر الاستخدام المجدد من تاريخ مباشرة العامل عمله بعد إعادته للخدمة.