Call us now:
موظف ـ احالة خطأ على المعاش ـ مدة بقائه خارج الوظيفة
رجوع الادارة عن قرارها باحالة المدعي على التقاعد واعادته الى الوظيفة، يقتضي اعتبار الفترة التي بقي فيها خارج الوظيفة من عداد الخدمات المقبولة في حساب المعاش، الا أنه لا يستحق عنها أي تعويض بسبب تأخره في تقديم المعلومات الصحيحة عن تاريخ تولده في الوقت المناسب.