* القرار /106/ في الطعن /434/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قرارها رقم 214 في الطعن رقم 598 لسنة 1987.

موظف ـ احالة خطأ على المعاش ـ مدة بقائه خارج الوظيفة
رجوع الادارة عن قرارها باحالة المدعي على التقاعد واعادته الى الوظيفة، يقتضي اعتبار الفترة التي بقي فيها خارج الوظيفة من عداد الخدمات المقبولة في حساب المعاش، الا أنه لا يستحق عنها أي تعويض بسبب تأخره في تقديم المعلومات الصحيحة عن تاريخ تولده في الوقت المناسب.