* (القرار 106 في الطعن 84 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ استردادها
إن التشريعات المتلاحقة بشأن الجنسية قد صرحت كلها بأحقية المرأة العربية السورية، التي تفقد جنسيتها بالزواج من غير سوري، باسترداد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.