* القرار /1061/ في الطعن /3135/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مدرس ـ درجة إضافية ـ طي قرار منحها ـ طعن ـ دعوى إلغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار القاضي بطي قرار منح مدرس درجة إضافية لحصوله على شهادة دبلوم التأهيل التربوي.