* القرار /1074/ في الطعن /335/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

عامل مؤقت ـ اعتبار عقده غير محدد المدة ـ تثبيت
قرار لجنة قضايا تسريح العمال باعتبار عقد المدعي غير محدد المدة يعطيه الحق في التثبيت وفق أحكام المادة /166/ من القانون /1/ لسنة 1985.