Call us now:
عامل مؤقت ـ اعتبار عقده غير محدد المدة ـ تثبيت
قرار لجنة قضايا تسريح العمال باعتبار عقد المدعي غير محدد المدة يعطيه الحق في التثبيت وفق أحكام المادة /166/ من القانون /1/ لسنة 1985.
عامل مؤقت ـ اعتبار عقده غير محدد المدة ـ تثبيت
قرار لجنة قضايا تسريح العمال باعتبار عقد المدعي غير محدد المدة يعطيه الحق في التثبيت وفق أحكام المادة /166/ من القانون /1/ لسنة 1985.