Call us now:
عامل ـ تعويض اختصاص
بالنسبة للعاملين الفنيين من غير الفئات السبع المحددة في المرسوم التشريعي 25 لسنة 1986، تقتصر الاستفادة من تعويض الاختصاص على العاملين القائمين منهم على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة في 2/1/1986 الذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين ولأنظمة السارية المفعول آنذاك.