* القرار /1078/ في الطعن /907/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ إختصاص ـ طلاب المدارس.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في دعوى تتغيا المطالبة بالحقوق المترتبة على وفاة من لم يكن قد اكتسب صفة العامل بتاريخ وفاته.
(مثال طالب في مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية توفي أثناء معسكر إنتاجي تدريبي)