* (القرار 108 في الطعن 241 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

موظف
استيداع ـ ترفيع
إن تراخي الإدارة تبعاً للإجراءات الإدارية البطيئة في إصدار الصك الذي يقضي بإنهاء وضع موظف بالاستيداع رغم الإبانة عن رغبتها في ذلك المقرونة بقبول وضع الموظف نفسه تحت تصرفها، يعطيه الحق باحتساب الفترة بين وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وصدور صك إنهاء الاستيداع، من الخدمات الفعلية.