Call us now:
مهندس معلم حرفة ـ اعادة ـ استرداد بدل الاغتراب ـ دعوى تسوية ـ مدة المطالبة.
تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات والمكافآت التي لا يخضع تقديمها لميعاد، الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الادارة باستعادة ما دفع للمهندس معلم الحرفة المعار من بدل اغتراب.
مطالبة الادارة باسترداد ما دفعته بدون حق لاحد عمالها، تتقيد بمدة ثلاثة السنوات المحددة في المادة /188/ من القانون المدني.