* القرار /1099/ في الطعن /2450/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ مؤذن
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة النظر في الدعوى التي تتغيا اعادة مؤذن أحد الجوامع الى الخدمة وتثبيته على القانون الأساسي للعاملين في الدولة.