Call us now:
خدمة علم
خدمة علم ـ بدل نقدي ـ بيان ناقص ـ إقامة
إن البيان المبرز الصادر عن محافظة مدينة بيروت لم يشر إلى نوع الإقامة التي منحت للمدعي هناك وإنما استند إلى تحقيقات شرط بيروت المقتضبة لهذا كان هذا البيان غير كاف لتوفير شرط الإقامة المطلوب في القانون لقبول البدل النقدي منه، وإن النقض الذي اعتور البيان يسمح للسلطات العامة بإتمامه بتحقيق لاحق وهذا ما فعلته الإدارة مما يجعل تصرفها بعد ثبوت إقامة المدعي في دمشق إقامة دائمة تصرفاً سليماً ينسجم مع حكم القانون والغاية المتوخاة منه.