* القرار /11/ في الطعن /271/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ أعضاء الهيئة المخبرية.
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة للنظر في الدعاوى التي يقيمها أعضاء الهيئات المخبرية في الجامعات.