*(القرار 11 ف.ط في الطعن 40 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

ضميمة الخدمة في المناطق النائية.
1- اختصاص القضاء الإداري: استقر اجتهاد محكمة تنازع الاختصاص على تقرير اختصاص مجلس الدولة بكل النزاعات التي تندرج في قانونه سواء منها ما نشأ في زمن مرعية قانون المحكمة العليا السابقة أم بعده.
2- جميع طلبات ترفيع الموظفين هي من الطلبات التي يتوجب رفعها ضمن مواعيد الإلغاء تحت طائلة عدم القبول شكلاً.
3- لحساب ضميمة الخدمة في المناطق النائية عن المدة المؤداة في ظل قانوني تقاعد متتابعين تقسم الخدمة إلى قسمين حسب دخولها في ظل كل قانون وتستخرج الضميمة وفق أحكام كل منهما ثم تجمعان معاً.