* القرار (11/1) في الطعن /76/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقارات ـ تعديل أوجه استعمالها ـ المرجع المختص ـ تراخيص ـ ترخيص بالترميم ـ قيامه على الغش ـ أثر ذلك.
ـ قيام الترخيص بالترميم على الغش والاحتيال ينحدر بقرار الترخيص إلى درك الانعدام.
ـ تعتبر الوحدة الإدارية في نطاقها الإداري صاحبة الحق في تعديل أوجه الانتفاع بالعقارات واستعمالها، على ما هي عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لسنة 1965.
ويجب أن يتم التعديل بقرار صريح واضح.