Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار.
لئن كانت المادة /60/ من المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام /1969/ المنظم لعقود القطاع الإداري لا تنطبق على النزاع الراهن وقد قضت صراحة على استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار على المتعهد بالتوريد إلا أن الاستشهاد بها لا يراد منه سوى التدليل على اتجاه عام لدى المشرع يمنع من قبول الادعاء بارتفاع الأسعار ذلك أنها تدل على قيام غاية وضعها المشرع نصب عينيه هي التأكيد على إخراج عقود التوريد عموماً من حظيرة المواد الخاضعة لمناقشة ارتفاع الأسعار ومادة اللحوم خصوصاً من الاحتجاج بهذا الارتفاع بغية للحصول على حصيلة هذا الارتفاع. بحيث يمكن القول أن المادة 60 جاءت مؤكدة هذا المبدأ بإصرار لا مثيل له.