* القرار /110/ في الطعن /220/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد ـ عدم تقديم شهادة اللياقة الصحية ـ تعويض تأمين ـ راجع موظف ـ تعيين ـ المبدأ رقم 132 ـ تبليغ ـ ان عدم النص في اعلان التبليغ عن رقم العقار والمنطقة العقارية ثم تبليغه الى مختار القرية التي ليس للمالك اقامة فيها يفقده وجوده القانوني ـ راجع ـ استملاك ـ المبدأ رقم 13 ـ ان المشرع في قانون الاستملاك حدد المقصود بالاشخاص الذين يتعذر تبليغهم ـ راجع استملاك ـ المبدأ رقم 16 ـ التبليغ الى عنوان المشترك في عقد البيع سليم ـ راجع مزايدة بيع عقار ـ المبدأ رقم 100 ـ حضور مستخدم أمام القضاء الجزائي بجرم ترك الوظيفية يفيد علماً يقينا بقرار اعتباره بحكم المستقيل ـ راجع مستخدم ـ المبدأ رقم 101.

تأمين ومعاشات ـ تقديم طلب تخصيص المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان ـ أحقية وزير بالمعاش التقاعدي ـ مبررات قدّمها الوزير بسبب المرض الذي أقعده تعتبر مقولة.
ان الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري انتهى بالقول أنه لئن أوجبت المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 تقديم طلب المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان وان المدعي فوت على نفسه هذا الميعاد نظريا الا أنه يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير اذا كانت الأسباب تبرره وان القضاء يملك سواء بسواء تقدير الظروف التي حالت دون تقديم الطلب ضمن الميعاد المحدد.