* (القرار 110 في الطعن 340 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ تعيين محكم الإدارة ـ عدم جواز تنفيذ قرار محكمين قبل استفتاء مجلس الدولة.