* (القرار (110/1) في الطعن /63/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

مستخدم ـ تسريح صحي ـ إعادة إلى العمل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ـ إعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بعد ثبوت شفائه من مرضه بتقرير من لجنة التسريح الطبية، هي أمر جوازي يعود تقديره للإدارة.
ولا مجال للعودة عن القرار بإعادة المستخدم المسرح صحياً إلى عمله بحجة عدم أخذ موافقة رئاسة الوزراء على الإعادة المنصوص عليها في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (80/ب) تاريخ 17/11/1985.
ـ لا يستحق المستخدم المذكور أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة بسبب طي قرار إعادته إلى العمل.