* القرار /1104/ في الطعن /474/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ عامل زراعي ـ معاش شيخوخة
لا يستحق التخصيص بمعاش شيخوخة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، العامل الزراعي الذي كان تجاوز سن الستين قبل نفاذ القرار الوزاري القاضي بإخضاع عمال الزراعة للاشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.