* القرار /1105/ في الطعن /501/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل في المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات ـ تعويض وكالة وظيفة
ان لجنة استقبال مواد وتجهيزات العقود الخارجية لا تعتبر وظيفة، ورئاسة هذه اللجنة ـ اضافة الى العمل ـ يعتبر عملاً مؤقتاً لا وكالة بوظيفة بالمعنى المقصود بالمادة 70 من نظام العاملين لدى المؤسسة التي نصت على أنه: يحق للموظف الذي يكلف بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويض وكالة.