* القرار /1108/ في الطعن /786/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ نقل الى وظيفة أخرى
على موجب المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان نقل العامل من وظيفة الى أخرى ضمن فئته وكذلك النقل المكاني ضمن حدود المحافظة لضرورات المصلحة العامة يعتبر حقاً من حقوق السلطة التي تمارس حق التعيين، ما لم يثبت بأدلة واضحة انه استهدف غير ذلك أو كان مجرد عقوبة مقنعة للعامل المنقول.