* القرار /111/ في الطعن /30/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

مستخدم ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ طلب احالته على التقاعد بسبب العجز الصحي ـ تركه العمل قبل صدور قرار تسريحه صحياً.
ان صدور أمر اداري باسناد أعمال أمين مستودع المرآب الى المدعي المستخدم لعدم صلاحيته كسائق لا يترتب عليه اعتبار خدمته منتهية حكماً بسبب العجز الصحي ولا يسوغ له أن يترك عمله تلقائيا. قبل استصدار قرار تسريحه لأسباب صحية وإنما كان يتعين عليه أن يطعن فيه بدعوى الالغاء مع بقائه قائما بالخدمة وأن يطالب بالزام الادارة بتسريحه صحياً.