Call us now:
عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.
ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/ 1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.