* (القرار (111/2) في الطعن /120/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ القانون المذكور في 2/1/1986.
ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.