* القرار /1114/ في الطعن /1303/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تعيين تحت الاختبار ـ خدمة علم ـ انهاء خدمة ـ اعادة ـ أجور
يعتبر باجازة خاصة بلا راتب خلال مدة خدمة العلم الالزامية ويتعين على الادارة اعادته الى عمله بعد انهائها، العامل غير المؤقت الذي أمضى مدة الاختبار قبل دعوته لأداء خدمة العلم.