* القرار /1115/ في الطعن /1338/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ صرف من الخدمة ـ وقف تنفيذ ـ المحكمة الادارية العليا
المادة 175 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة أوجبت أن تطبق المحكمة الادارية العليا في الطعون بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية المدنية الناظرة بالقضايا العمالية، القانون النافذ لديها. وبمقتضى المادة /21/ من قانون مجلس الدولة، لا مجال لقبول طلب وقف تنفيذ قرار الصرف من الخدمة عن غير الطريق التأديبي.