* القرار /1117/ في الطعن /1346/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ ‎الميداني ـ القدسي.

عامل في المصرف الزراعي التعاوني ـ أجور ـ زيادة المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962.
ان تعيين المدعي في المصرف قبل العمل بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بأجر يعادل الأجر المحدد للشهادة التي يحملها وفق جدول الرواتب الملحق بقانون الموظفين الأساسي والمعدل بما يتفق وأحكام المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962، يجعل مطالبته بزيادة المرسوم التشريعي المذكور وتسوية أجره على هذا الأساس غير قائمة على سند قانوني.