* القرار /1118/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ سقف رقمي
تحديد المعاش التقاعدي على أساس قيام نسبة وتناسب بين مقدار السقف الرقمي المحدد قانوناً للمعاش وبين الراتب الذي أحيل به الموظف على المعاش بما يجاوز السقف المذكور مضافاً إليه الزيادات القانونية، مخالف لأحكام قانون التأمين والمعاشات.