* القرار /1119/ في الطعن /1363/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ترفيع ـ تقييم الأداء ـ ادارة ـ رقابة القضاء على نشاطها
في مجال تقييم أداء العاملين فان رقابة القضاء الاداري على نشاط الادارة منوطة بثبوت عيب الانحراف بالسلطة.