* (القرار 112 في الطعن 116 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ مزايدة لبيع أكياس خيش ـ نكول المتعهد عن تنفيذ العقد ـ مصادرة تأميناته
1 ـ إن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة، المؤقت أو النهائي يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري، كما يضمن ملاءة العقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري، ومن هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير، والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ موجبات العقد.
2 ـ إن البيع على حساب المتعهد المتعاقد المقصر في تنفيذ تعهده وإلزامه بفرق الثمن، ليس عقوبة توقع على المتعهد، وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلاله بتعهده، ضماناً لحسن سير المرفق العام، كما أنه لا يغل يد الإدارة عن اتخاذ كل التدابير الحافظة لحقوقها ويبقى المتعهد الناكل أو المقصر مسؤولاً من الوجهة المالية بالقدر الذي يؤمن للإدارة حاجتها من العقد.