* القرار /112/ في الطعن /1409/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

مخالفة بناء ـ غرامة تسوية ـ عامل منفعة
تتم تسوية مخالفة البناء التي تم الإعلان عنها وتقديم طلب تسويتها، وفق عامل المنفعة المعمول به بتاريخ تقديم الطلب المذكور، ولو كان تسجيل المخالفة في السجل العقاري قد تم بتاريخ سابق.