* (القرار 112 في الطعن 185 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ دعوى تسوية.
1 ـ إن المطالبة بالدرجة الإضافية تعتبر من دعاوى التسوية فلا تتقيد إقامتها بالميعاد المحدد بصدد دعوى الإلغاء. وقد استقر الاجتهاد على أنه يحق لمن استفاد من درجة إضافية واحد عملاً بالقانون /174/ أن يحصل على درجة أخرى إذا ما اجتاز دورة مسلكية أخرى ذات علاقة بدراسته الأولى التي نال الدرجة عنها، بحيث يحصل في النتيجة على درجتين إضافيتين فقط.
2 ـ إن الاجتهاد قد استقر على جواز الاستفادة من درجتين في مثل هذه الحالة ويسري الاجتهاد من تاريخ نفاذ النصوص التي يتناولها للتفسير بحسبان أن الآراء تعتبر كاشفة لحكم القانون لا منشأة له.