* القرار /112/ في الطعن /237/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

شهادة ـ شهادة الدراسة الثانوية والصناعية ـ تعيين بالوكالة ـ تثبيت ـ مرتبة ودرجة ـ دعوى
ـ الدعوى التي تهدف الى المطالبة بتحديد الدرجة التي يستحقها المدعي عند التعيين أو التثبيت انما تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تتقيد بشروط ومواعيد دعوى الالغاء طبقا لما استقر عليه الاجتهاد.
ـ عملاً بأحكام المرسوم التشريعي 79 لسنة 1970، يعين حملة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية ويثبت الوكلاء المعينون على أحكام هذا المرسوم التشريعي منهم بالدرجة الأولى من المرتبة الثامنة، ولا يسوغ للادارة مخالفة ذلك زيادة أو نقصاناً.