Call us now:
عقد اداري ـ زيادة اجور عمال صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي ـ نظرية فعل الأمير.
1ـ إن المدعي (المطعون ضده) الذي تعاقد مع وزارة النقل بموجب عقد داخلي على صيانة وتنظيف منشآت وساحات مطار دمشق الدولي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا أربع سنوات أخرى أي لمدة خمس سنوات ثم صدر قرار عن وزير العمل بزيادة الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال.
2ـ ان زيادة الاجور موضوع الدعوى لا تخضع لأحكام المادة 60 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 228 الصادر في 22/9/1969 لأنها زيادة مقررة في قرار صادر عن مرجع اداري مختص بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانما تخضع لنظرية فعل الأمير على نحو ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري. بعد اذ توافرت شروطها.