* القرار /1127/ في الطعن /190/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

تصحيح سن بطلب من لجنة تقدير الأعمار ـ أثره.
تصحيح سن العامل من قبل القضاء المختص بمبادرة من النيابة العامة وبناء على طلب لجنة تقدير الأعمار لدى المديرية العامة للتجنيد وتطبيق قانون خدمة العلم عليه تبعاً للسن المصحح. يجعل السن المصحح هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية.