* القرار /113/ في الطعن /1643/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري

إعارة ـ تعويض.
اعتباراً من 1/10/1987، غدا تعويض الإعارة يصرف وفق النسب والأسس المحددة بنظام الإعارة الجديدة الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء /1407/ لسنة 1987.
أما تعويضات الإعارة المستحقة قبل التاريخ المذكور، فتصرف على أساس الراتب الشهري المقطوع للمعار.