Call us now:
موظف
موظف ـ ترفيع استثنائي ـ القيد في جدول الترفيع.
إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أسست قضاءها على اعتبار أن المدعية مادامت قبل ترفيعها الاستثنائي كانت في مرتبة ودرجة لا يخضع الترفيع فيها إلى تنظيم جدول بالترفيع عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /1973/ فإن مقتضى النص على الحفاظ على قدمها المكتسب الذي أصبح يؤهلها للترفيع إلى مرتبة ودرجة من مراتب ودرجات الحلقة الأولى هو أن تستثنى من القيد في جدول الترفيع بالنسبة إلى الترفيع الأول الذي منح الدرجة الاستثنائية.