* القرار /113/ في الطعن /2493/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ نفقات علاج خارج القطر
في حال التزام الادارة بمعالجة العامل داخل القطر ولجوء هذا العامل الى اجراء العمل الجراحي اللازم له خارج القطر فانها تلتزم بتحمل ما يعادل نفقات العلاج المقررة من الجهات الصحية المختصة داخل القطر، فحسب.