* القرار /1135/ في الطعن /3312/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ مدرس
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة بالنظر في الدعوى التي تهدف الى الغاء قرار الجامعة باعتبار المدرس المدعي بحكم المستقيل.