* القرار /1136/ في الطعن /1253/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والفواخيري والخطيب.

إصابة عمل ـ إثبات ـ ديسك.
في مجال إثبات التزامات الدولة قبل الأفراد لا يؤخذ إلا بالبينة الرسمية الخطية. ولا تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل إثبات إصابة العمل.
لا تعتبر من قبيل إصابات العمل الإصابة بالديسك الناجمة عن حمل العامل طاولته إلى الغرفة التي يعمل فيها، طالما لم تقترن بحادث مادي.