* القرار (114/2) في الطعن /102/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قرارها ذي الرقم /116/ لسنة 1994.

عامل ـ خدمة عرضية ـ أثر استطالتها ـ تأمينات اجتماعية.
ـ استمرار خدمة العامل لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ما يزيد عن سبع سنوات ينفي عن خدمته الصفة العرضية ويجعل رب عمله ملزماً بالاشتراك عنه لدى التأمينات الاجتماعية وتسديد الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية. وتلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتصفية حقوقه عن خدماته وفقاً لأحكام القانون، على أن يعيد ـ العامل ـ ما كان تقاضاه مع تعويض نهاية الخدمة.