Call us now:
عامل ـ استقالة ـ عودة عنها ـ قرار اداري ـ طعن ميعاد.
ـ لا يتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء، الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة.
ـ صدور القرار القاضي بقبول استقالة العامل بعد رجوعه عنها ضمن المدة القانونية يجعل هذا القرار معدوما لافتقاده الى السبب.