* القرار /1140/ في الطعن /2381/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة ـ عودة عنها ـ قرار اداري ـ طعن ميعاد.
ـ لا يتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء، الطعن بالقرارات الادارية المنعدمة.
ـ صدور القرار القاضي بقبول استقالة العامل بعد رجوعه عنها ضمن المدة القانونية يجعل هذا القرار معدوما لافتقاده الى السبب.