* القرار /1142/ في الطعن /453/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ ترفيع ـ رد أثره الى تاريخ الاستحقاق ـ دعوى إِلغاء
وفقاً لنظرية حصانة القرارات الادارية تباشر اجراءات الدعوى برد أثر الترفيع الى تاريخ الاستحقاق في خلال ستين يوما من تاريخ تبلغ القرار بالترفيع أو العلم اليقيني به.